الحر العاملي

21

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب تحريم الضرب بغير حق [ 35049 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أعتى ( 1 ) الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه . [ 35050 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه آله ) صحيفة : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادعى لغير أبيه ، فهو كافر بما انزل ( 1 ) على محمد ( صلى الله عليه وآله ) - الحديث . [ 35051 ] 3 - وعنه ، عن معلى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن

--> الباب 4 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7 : 274 / 2 . ( 1 ) عتا عتوا وعتيا : استكبر وتجاوز الحد . ( القاموس المحيط ( عتو ) 4 : 359 ) . 2 - الكافي 7 : 274 / 1 . ( 1 ) في المصدر : انزل الله . 3 - الكافي 7 : 274 / 3 .